فاتَكُم فأَتِمُّوا» [1] ، قال الحافظ في (( الفتح ) )قد اسْتُدِلَّ بهما على أنَّ من أَدْرَكَ الإمام راكعا لم يحتسب له تلك الركعة؛ للأمر بإتمام ما فَاتَه؛ لأنه فَاتَه القيام والقِرَاءَة فيه. ثم قال: وحُجَّةُ الجمهور: حديثُ أبي بَكْرَةَ. وقد عرفتَ الجواب عن احتجاجهم له.
وقد ألَّف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالةً في هذه المسألة ورجَّح مذهب الجمهور، وقد كتبت أبحاثا في الجواب عليها )) .
(1) صحيح البخاري الْجُمُعَةِ (908) ، صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ (602) ، سنن الترمذي الصَّلاَةِ (327) ، سنن أبي داود الصَّلاَةِ (572) ، سنن ابن ماجه الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ (775) ، مسند أحمد (2/ 529) ، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (152) ، سنن الدارمي الصَّلاَةِ (1282) .