فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42109 من 48258

الركوع فلْيرْكَعْ معه، وليُعِدِ الرَّكعة».

وقد رواه البخاري في (( القِرَاءَة خَلْفَ الإمَامِ ) )من حديث أبي هريرة أنه قال: «إن أَدْرَكَت القوم ركوعا لم تعتدَّ بتلك الركعة» قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفًا، وأمَّا المرفوعُ فلا أصلَ له.

وقال الرَّافعيُّ تَبَعًا للإمام: إنَّ أبا عاصم العبَّاديَّ حكى عن ابن خزيمة أنه احتجَّ به.

وقد حكى هذا المذهبَ البخاريُّ في (( القِرَاءَة خَلْفَ الإمَامِ ) )عن كلِّ من ذهب إلى وجوب القِرَاءَة خلف الإمام، وحكاه في (( الفتح ) )عن جماعة من الشافعية، وقوَّاه الشيخ تقي الدين السُّبكي وغيره من محدِّثي الشافعية، ورجَّحه المَقْبِلِيُّ وقال: وقد بحثتُ هذه المسألةَ وأحطتُها في جميع بحثي فقهًا وحديثًا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط.

قال العراقي في (( شرح الترمذي ) )- بعد أن حكى عن شيخه السُّبْكِيِّ: أنه كان يختار أنه لا يعتدُّ بالركعة من لا يدرك الفاتحة- ما لفظه: وهو الذي يختاره. اهـ

فالعَجَبُ ممَّن يدَّعي الإجماعَ والمخالفُ مثلُ هؤلاء.

وأمَّا احتجاجُ الجمهور بحديثِ أبي بَكْرةَ حيث صلَّى خلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت