الركوع فلْيرْكَعْ معه، وليُعِدِ الرَّكعة».
وقد رواه البخاري في (( القِرَاءَة خَلْفَ الإمَامِ ) )من حديث أبي هريرة أنه قال: «إن أَدْرَكَت القوم ركوعا لم تعتدَّ بتلك الركعة» قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفًا، وأمَّا المرفوعُ فلا أصلَ له.
وقال الرَّافعيُّ تَبَعًا للإمام: إنَّ أبا عاصم العبَّاديَّ حكى عن ابن خزيمة أنه احتجَّ به.
وقد حكى هذا المذهبَ البخاريُّ في (( القِرَاءَة خَلْفَ الإمَامِ ) )عن كلِّ من ذهب إلى وجوب القِرَاءَة خلف الإمام، وحكاه في (( الفتح ) )عن جماعة من الشافعية، وقوَّاه الشيخ تقي الدين السُّبكي وغيره من محدِّثي الشافعية، ورجَّحه المَقْبِلِيُّ وقال: وقد بحثتُ هذه المسألةَ وأحطتُها في جميع بحثي فقهًا وحديثًا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط.
قال العراقي في (( شرح الترمذي ) )- بعد أن حكى عن شيخه السُّبْكِيِّ: أنه كان يختار أنه لا يعتدُّ بالركعة من لا يدرك الفاتحة- ما لفظه: وهو الذي يختاره. اهـ
فالعَجَبُ ممَّن يدَّعي الإجماعَ والمخالفُ مثلُ هؤلاء.
وأمَّا احتجاجُ الجمهور بحديثِ أبي بَكْرةَ حيث صلَّى خلف