الإمام؛ لأنه قد فَاتَه القيام والقِرَاءَة، على ما اقتضاه مفهوم حديث الصحيحين «فما أَدْرَكَتم فصلُّوا ومَا فاتَكُمْ فأَتِمُّوا» [1] وفي رواية: «فاقْضُوهَا» وكما وافقه زيادةُ الطَبَرَانِيِّ في حديث أبي بَكْرَةَ بعد قول النبِّي - صلى الله عليه وسلم- له: «زادكَ اللهُ حِرْصًَا ولا تَعُدْ» [2] ، زاد الطبراني: «صلِّ ما أَدْرَكَتَ واقضِ ما سَبقَكَ» . وكما في مصَّنف ابنِ أبي شَيْبَة «عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه- قال: لا أجده على حالة إلا كنت عليها وقضيتُ ما سبقني، فوجده قد سبقه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - ببعض الصلاة، وقال: ببعض ركعة، فوافقه فيما هو فيه، وأتى بركعة بعد السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: إنَّ مُعَاذًَا قد سَنَّ لكُم فهكَذا فَاصْنَعُوا» ؟
أو يكون مدركًا للرَّكعة وإن لم يمكنه قِرَاءَة الفاتحة، بمقتضى ما أخرجه ابن خُزَيْمَةَ في (( صحيحه ) )أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أَدْرَكَ ركعةً معَ الإمامِ قبلَ أن يُقيمَ الإمامُ صُلبَه فَقدْ أَدْرَكَهَا» وترجم له ابن خُزَيْمَةَ: باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة؟
ولِمَا أخرجه الدارقطنيّ: «مَنْ كانَ لَه إمامٌ فقِرَاءَةُ الإمامِ له قرَاءَة» [3] ، وإن كان الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في (( فتح الباري ) )قال: طرُقُه كلُّها ضعافٌ عند جميع الحفَّاظ، وقال ابنُ تَيميَّة: رُوِيَ مُسْنَدًا من طرق
(1) صحيح البخاري الأذان (635) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (603) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 306) ، سنن الدارمي الصلاة (1283) .
(2) صحيح البخاري الأذان (783) ، سنن النسائي الإمامة (871) ، سنن أبو داود الصلاة (684) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 42) .
(3) سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (850) ، مسند أحمد (3/ 339) .