فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42065 من 48258

الإمام؛ لأنه قد فَاتَه القيام والقِرَاءَة، على ما اقتضاه مفهوم حديث الصحيحين «فما أَدْرَكَتم فصلُّوا ومَا فاتَكُمْ فأَتِمُّوا» [1] وفي رواية: «فاقْضُوهَا» وكما وافقه زيادةُ الطَبَرَانِيِّ في حديث أبي بَكْرَةَ بعد قول النبِّي - صلى الله عليه وسلم- له: «زادكَ اللهُ حِرْصًَا ولا تَعُدْ» [2] ، زاد الطبراني: «صلِّ ما أَدْرَكَتَ واقضِ ما سَبقَكَ» . وكما في مصَّنف ابنِ أبي شَيْبَة «عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه- قال: لا أجده على حالة إلا كنت عليها وقضيتُ ما سبقني، فوجده قد سبقه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - ببعض الصلاة، وقال: ببعض ركعة، فوافقه فيما هو فيه، وأتى بركعة بعد السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: إنَّ مُعَاذًَا قد سَنَّ لكُم فهكَذا فَاصْنَعُوا» ؟

أو يكون مدركًا للرَّكعة وإن لم يمكنه قِرَاءَة الفاتحة، بمقتضى ما أخرجه ابن خُزَيْمَةَ في (( صحيحه ) )أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أَدْرَكَ ركعةً معَ الإمامِ قبلَ أن يُقيمَ الإمامُ صُلبَه فَقدْ أَدْرَكَهَا» وترجم له ابن خُزَيْمَةَ: باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة؟

ولِمَا أخرجه الدارقطنيّ: «مَنْ كانَ لَه إمامٌ فقِرَاءَةُ الإمامِ له قرَاءَة» [3] ، وإن كان الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في (( فتح الباري ) )قال: طرُقُه كلُّها ضعافٌ عند جميع الحفَّاظ، وقال ابنُ تَيميَّة: رُوِيَ مُسْنَدًا من طرق

(1) صحيح البخاري الأذان (635) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (603) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 306) ، سنن الدارمي الصلاة (1283) .

(2) صحيح البخاري الأذان (783) ، سنن النسائي الإمامة (871) ، سنن أبو داود الصلاة (684) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 42) .

(3) سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (850) ، مسند أحمد (3/ 339) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت