فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42063 من 48258

وقال أبو عبد الله: أرى إذا علم أنه يدرك الرُّكُوع: لم يركع دون الصفِّ، وإذا علم أنه لا يدرك الرُّكُوع: ركع [1] [2]

قلت لأبي عبد الله: حديث أبي بَكْرَةَ: «زَادكَ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ؟» .

قال: هذا حُجَّةٌ على من لم يُجِزِ الصلاةَ إلا بقِرَاءَة. أَلَيْسَ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم - قد أجاز صلاةَ أبي بَكْرَةَ بلا قِرَاءَة؟ [3]

وقال أيضًا: لو أنَّه أدركَ الإمامَ وهو راكعٌ؛ فلم نَعْلَمِ النَّاسَ اختلفوا أنَّه إذا ركعَ مع الإمامِ: أنَّ الركعة تجزئُهُ وإنْ لم يَقْرَأْ [4]

وروى أبو داود قال: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عمَّن أدركَ الإمامَ راكعًا فكبَّر، ثم ركع فرفعَ الإمامُ؟ قال: إذا أمْكَنَ يديه ِنْ ركبتيه، قبلَ أن يرفعَ الإمامُ: فقد أَدركَ

(1) (( مسائل الإمام أحمد ) )، لابن هانئ: 1/ 46.

(2) (( مسائل الإمام أحمد ) )، لابن هانئ: 1/ 46. ')">">">"

(3) المرجع السابق: 1/ 53. ')">">">"

(4) (( مسائل الإمام أحمد ) )رواية ابنه عبد الله: 1/ 352. ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت