فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25212 من 48258

فذكرها في أثنائه فإنه يقول: بسم الله في أوله وآخره، وإن لم يقل فلا شيء عليه. وهو مذهب المالكية [1] .

جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل عن نسيان التسمية قوله:"وإن نسيها في أوله قال في أثنائه: بسم الله في أوله وآخره" [2] .

القول الرابع: أنه لا يجوز ترك التسمية عموما، وإذا تركت عمدا لم تصح الطهارة، وإن تركت سهوا صحت الطهارة. نص على ذلك الإمام أحمد في رواية أبي داود [3] .

قال ابن قدامة:"وإن قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته؛ لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية، وإن تركها سهوا صحت طهارته. نص عليه أحمد في رواية أبي داود، فإنه قال: سألت أحمد بن حنبل: إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء" [4] .

الترجيح: الترجيح في هذه المسألة مبني على الترجيح في المسألة السابقة، وهي مسألة حكم التسمية عند الوضوء، وبما أننا قلنا في المسألة السابقة: إن القول الراجح هو القول الأولى، وهو أن

(1) الخرشي 1/ 139.

(2) الخرشي 1/ 139.

(3) المغني 1/ 146، الانتصار في المسائل الكبار 1/ 250، الإنصاف 1/ 129، المبدع 1/ 107.

(4) المغني 1/ 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت