فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25196 من 48258

وجاء من طريق آخر عند الدارقطني: نا ابن صاعد، نا محمود بن محمد أبو يزيد الظفري، نا أيوب بن النجار، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما توضأ من لم يذكر اسم الله، وما صلى من لم يتوضأ، وما آمن بي من لم يحبني، وما أحبني من لم يحب الأنصار [1] » .

الدليل الرابع: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار [2] » .

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: أن قوله صلى الله عليه وسلم:"لا وضوء"نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، فيعم نفي الكمال والإجزاء، كما أن قوله في أول الحديث: «لا صلاة لمن لا وضوء له [3] » يقتضي نفي الإجزاء والكمال [4] .

(1) رواه الدارقطني 1/ 71، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، واللفظ له. والبيهقي، السنن الكبرى 1/ 44، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء.

(2) رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه 1/ 140، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، واللفظ له. والدارقطني، سنن الدارقطني 1/ 355، كتاب الطهارة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واختلاف الروايات في ذلك.

(3) سنن أبو داود الطهارة (101) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (399) .

(4) انظر: الانتصار في المسائل الكبار 1/ 252، المغني 1/ 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت