فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19576 من 48258

والنحر، والحلق. وهو أفضل وقت لبدايته؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواه جابر [1] رضي الله عنه، وإنما الخلاف بينهم في أول وقت جواز الطواف وصحته، ولزوم الدم على تأخير الطواف بعد يوم العيد، إلا الحائض فليس عليها دم للتأخير، بالاتفاق للعذر [2] .

فذهب الشافعية [3] والحنابلة [4] . إلى أن أول وقت جواز الطواف هو: بعد منتصف ليلة النحر، ولا جزاء ولا دم على من أخره، وبعدم الجزاء قال: عطاء، وعمرو بن دينار، وابن عيينة وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، وابن المنذر [5] فكلهم قالوا: لا دم عليه ولو أخره سنين عديدة إذا أتى به.

واتفق الحنفية [6] والمالكية [7] على أن أول وقت طواف الإفاضة، طلوع الفجر الثاني يوم النحر، فلا يصح قبله. ويلزمه دم عند أبي حنيفة [8] ، إذا أخره عن أيام النحر الثلاثة: (يوم العيد ويومين بعده) ، إذا غربت الشمس من اليوم الثالث ولم يطف؛ لزمه الدم لترك الواجب، عند أبي حنيفة [9] ، ويلزمه الدم عند المالكية إذا أخر الطواف حتى ينتهي شهر

(1) صحيح مسلم بشرح النووي 8/ 194.

(2) فتح القدير 3/ 62.

(3) المجموع 8/ 224، 282.

(4) كشاف القناع 2/ 506.

(5) المجموع 8/ 224.

(6) حاشية رد المحتار 2/ 518، فتح القدير 2/ 493، بدائع الصنائع 3/ 1109.

(7) حاشية على كفاية الطالب الرباني 1/ 413، أضواء البيان 5/ 215، 216.

(8) حاشية رد المحتار 2/ 519، فتح القدير 2/ 493، بدائع الصنائع 3/ 1109.

(9) حاشية رد المحتار 2/ 519.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت