فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19577 من 48258

ذي الحجة، وهو الرأي المشهور عندهم والرأي الثاني: يلزمه الدم إذا أخره عن يوم العيد [1] ، أي: إذا أخر طواف الإفاضة إلى اليوم الحادي عشر لزمه دم.

أدلة من يرى جواز الطواف بعد منتصف ليلة النحر:

استدل من قال بصحة طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر بأدلة منها:

1 -قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [2] وإذا طاف في أي وقت صح طوافه.

2 -يصح طواف الإفاضة بعد نصف الليل؛ قياسا على الرمي في ابتداء وقته.

3 -ما روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت [3] » .

4 - «أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسودة ليلة المزدلفة بالدفع بليل إلى منى [4] » .

5 -«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن ذبح قبل أن يرمي فقال: إرم

(1) حاشية على كفاية الطالب الرباني 1/ 413.

(2) سورة الحج الآية 29

(3) مختصر سنن أبي داود 2/ 404، 405، قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، لا غبار عليه) . قال ابن القيم: (قد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث وضعفه) ص 405، المرجع السابق.

(4) صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 38، 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت