سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والمغموم يعني الهدم شهادة، والجنوب شهادة، والمرأة تموت بجمع [1] »
روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يظلم مظلمة فيقاتل إلا قتل شهيدا [2] »
روى النسائي والضياء من حديث سويد بن مقرن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد [3] »
وروى الإمام أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الميت من ذات الجنب شهيد [4] »
وأخرج ابن سعد عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذا قليل؟ قتل المسلم شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة [5] »
(1) ذكره البرهان فوري في (كنز العمال 4/ 419 رقم 11195) وذكره الألباني في (صحيح الجامع رقم 7001) ثم قال: صحيح.
(2) انظر (كنز العمال 4/ 420 رقم 11201) و (صحيح الجامع رقم 5641) ثم قال الألباني: صحيح.
(3) انظر (كنز العمال 4/ 420 رقم 1205/ 1) و (صحيح الجامع رقم 6323) ثم قال الألباني: صحيح.
(4) انظر (كنز العمال 4/ 420 رقم 11208) و (صحيح الجامع رقم 6614) ثم قال الألباني: صحيح.
(5) انظر (كنز العمال 4/ 421 رقم 11213) ، الطبقات لابن سعد 3/ 529.