فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18167 من 48258

وأما على المأخذ الثاني، وهو الاختلاف على الإمام، وتشتيت [1] الكلمة، فيتوجه الأمر بصيام هذا اليوم مع الناس، لأن فطره يؤدي إلى أن يفطر أكثر الناس يوم عرفة مع اعتيادهم لصيامه في سائر الأعوام. وهذا فيه تفريق للكلمة [2] ، وافتيات على الإمام.

وأما على المأخذ الثالث. فيقال: إن كان هناك شاهدان فصاعدا. فقد كمل نصاب الشهادة فيعملان هما ومن يثق بقولهما بشهادتهما. وكذا قال الشيخ موفق الدين - رحمه الله تعالى- في الشاهدين بهلال الفطر إذا ردت شهادتهما أنهما يفطران هما ومن يثق بقولهما [3] . وخالفه في ذلك الشيخ مجد الدين، وقال: وقياس المذاهب خلاف ذلك، بناء على المأخذ الأول والثاني.

وأما على المأخذ الرابع: فيتوجه ما ذكره الشيخ تقي الدين وهو ظاهر المروي عن عائشة [4] وغيرها من السلف. وعليه تدل الأحاديث

(1) في"ق":"وتشتت".

(2) في"ع"و"م":"الكلمة".

(3) انظر المعني 4/ 421.

(4) سبق تخريج ما روي عن عائشة رضي الله عنها في ذلك ص (19 - 22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت