مَفْرُوضَةٌ: حَشْوٌ إذْ لَوْ حُذِفَتْ لَمْ يَنْتَقِضْ وَعَدَمُهُ فِي الْفَرْعِ كَ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا فَلَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ زُوِّجَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ وَهُوَكَالثَّانِي وَيَجُوزُ الْفَرْضُ فِي بَعْضِ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ يَكْفِي قَوْلُهُ ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ ، فَلَزِمَ ثُبُوتُهُ فِي الْبَاقِي وَإِنْ أَتَى بِمَا لا أَثَرَ لَهُ فِي الْأَصْلِ لِدَفْعِ النَّقْضِ ، لَمْ يَجُزْ الْقَدْحُ فِي مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ بِمَا يَلْزَمُ مِنْ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ أَوْ مُسَاوِيَةٍ وَجَوَابُهُ بِالتَّرْجِيحِ الْقَدْحُ فِي إفْضَاءِ الْحُكْمِ إلَى الْمَقْصُودِ كَتَعْلِيلِ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ أَبَدًا بِالْحَاجَةِ إلَى رَفْعِ الْحِجَابِ فَإِذَا تَأَبَّدَ فَيَعْتَرِضُ بِأَنَّ سَدَّهُ يُفْضِي إلَى الْفُجُورِ وَجَوَابُهُ أَنَّ التَّأْبِيدَ يَمْنَعُ عَادَةً فَيَصِيرُ طَبْعًا كَرَحِمِ مَحْرَمٍ كَوْنُ الْوَصْفِ خَفِيًّا كَتَعْلِيلِهِ صِحَّةَ النِّكَاحِ بِالرِّضَى فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّهُ خَفِيٌّ وَالْخَفِيُّ لا يُعَرِّفُ الْخَفِيَّ وَجَوَابُهُ ضَبْطُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ صِيغَةٍ ، كَإِيجَابٍ وَقَبُولٍ ، أَوْ فِعْلٍ كَوْنُهُ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ كَتَعْلِيلِهِ بِالْحِكَمِ وَالْمَقَاصِدِ كَ رُخَصِ السَّفَرِ بِالْمَشَقَّةِ فَيُعْتَرَضُ بِاخْتِلَافِهَا بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ وَجَوَابُهُ بِأَنَّهُ مُنْضَبِطٌ بِنَفْسِهِ أَوْ بِضَابِطٍ لِلْحِكْمَةِ النَّقْضُ كَ الْحُلِيُّ مَالٌ غَيْرُ نَامٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ فَيُعْتَرَضُ بِالْحُلِيِّ الْمُحَرَّمِ . وَجَوَابُهُ بِمَنْعِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ أَوْ بِمَنْعِ وُجُودِ الْحُكْمِ فِيهَا وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ الدَّلَالَةُ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهَا وَلَوْ دَلَّ