{فَمَتّعُوهُنَّ} أي إن لم يكن مفروضاً لها فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة ويجوز أن يؤول التمتيع بما يعمهما ، أو الأمر بالمشترك بين الوجوب والندب فإن المتعة سنة للمفروض لها. {وَسَرّحُوهُنَّ} أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة. {سَرَاحاً جَمِيلاً} من غير ضرار ولا منع حق ، ولا يجوز تفسيره بالطلاق السني لأنه مرتب على الطلاق والضمير لغير المدخول بهن.