"لا طلاق قبل النكاح" {فما لكم عليهم من عدة تعتدونها} أي تحصونها بالأقراء والأشهر ، أجمع العلماء أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة ، فلا عدة وذهب أحمد إلى أن الخلوة توجب العدة والصداق {فمتعوهن} أي أعطوهن ما يستمتعن به قال ابن عباس: هذا إذا لم يكن سمى لها صداقاً فلها المتعة وإن كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف الصداق ، ولا متعة لها وقال قتادة هذه الآية منسوخة بقوله {فنصف ما فرضتم} وقيل: هذا أمر ندب فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهر وقيل: إنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية {وسرحوهن سراحاً جميلاً} أي خلوا سبيلهن بالمعروف من غير إضرار بهن.