فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا يُوجِبُ تَأْخِيرَ جَلْدِهِ فَلَمْ يُؤَخَّرْ وَجَلْدُهُ فِيهِ ، فَإِنْ سَلِمَ مِنَ التَّلَفِ فَقَدْ أَسَاءَ فِيمَا فَعَلَ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ صَدَرَ عَنْهُ تَلَفٌ فِيهِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتْلَفَ غَيْرُ الْمَحْدُودِ كَالْحَامِلِ إِذَا جُلِدَتْ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى مَنْ جَلَدَهَا ، كَمَا قَدْ ضَمِنَ عُمَرُ جَنِينَ الْمَرْأَةِ حِينَ أَجْهَضَتْهُ مِنْ رَهْبَةِ رِسَالَتِهِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَتْلَفَ الْمَحْدُودُ ، فَفِي وُجُوبِ ضَمَانِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُ دِيَتَهُ: لِتَعَدِّيهِ بِالْوَقْتِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَضْمَنُ دِيَتَهُ: لِحُدُوثِهِ عَنْ جَلْدٍ مُسْتَحَقٍّ .