وقد عرّفوا الحد بأنه فعل يلزم الإمام إقامته ، وليس الردّ فعلا يلزم الإمام إقامته ، لأنه عمل سلبي.
ويترتب على هذا الخلاف أنّ من قال بأنّ ردّ الشهادة من تمام الحد يلزمه القول بأنّ الحاكم لا يرد شهادة القاذف إلا بطلب المقذوف ، فما لم يطلب المقذوف رد شهادة قاذفه لا ينبغي للحاكم أن يردها ، إذ كانت من الحد ، والحد لا يستوفيه الحاكم إلا بطلب المقذوف ، فهل مذهب الحنفية كذلك؟ ومن قال بأن رد الشهادة ليس من الحد لا يرى رد الشهادة موقوفا على طلب المقذوف.
وقوله تعالى: وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ معناه على ما قال بعضهم الإخبار بأنّهم عند اللّه وفي حكمه فاسقون خارجون عن طاعته ، سواء أكانوا كاذبين في قذفهم - وذلك ظاهر - أم كانوا صادقين فيه. فإنّهم هتكوا عرض المؤمن ، وأوقعوا السامع في الشك والريبة من غير مصلحة دينية. فكانوا فسقة لذلك. ويؤخذ من ذلك أنّ القذف مع العجز عن البينة معصية عظيمة ، سواء أكان القاذف كاذبا أم صادقا.
واختار الزمخشري «1» أنّ الجملة إنشائية في المعنى وإن كانت خبرية في اللفظ ، فمعنى وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ فسّقوهم. ولعل مراده اعتبروهم فسقة ، واحكموا بفسقهم ، وعاملوهم معاملة الفساق لأنّ اللّه أخبر بأنهم فاسقون. والأمر قريب.
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) قال الشافعي: توبة القاذف إكذابه نفسه ، وفسّره الإصطخري من أصحاب الشافعي بأن يقول كذبت فيما قلت فلا أعود إلى مثله ، وقال أبو إسحاق المروزي «2» من أصحاب الشافعي: لا يقول كذبت ، لأنه ربما يكون صادقا ، فيكون قوله كذبت كذبا ، والكذب معصية ، والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى ، بل يقول: القذف باطل ، وندمت على ما قلت ، ورجعت عنه ولا أعود إليه.
وقال بعض العلماء: توبة القاذف كتوبة غيره ، أمر بينه وبين ربه ، ومرجعها إلى الندم على ما قال ، والعزم على ألا يعود.
والسر في أنّ الشافعي أدخل في معنى التوبة التلفظ باللسان ، مع أن التوبة من عمل القلب ، أنه يرتب عليها حكما شرعيا ، وهو قبول شهادة المحدود إذا تاب ، فلا بدّ أن يعلم الحاكم توبته حتى يقبل شهادته.
والحنفية لا يقبلون شهادة المحدود في قذف وإن تاب وأصلح ، لذلك كانت
(1) في تفسيره الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، (3/ 214) .
(2) إبراهيم بن أحمد المروزي ، فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق ولد بمرو ، وأقام ببغداد وتوفي بمصر ، انظر الأعلام للزركلي (1/ 28) .