عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف» «1»
صريح في شهادة القاذف لا ترد إلا بعد حده.
والخطاب في قوله تعالى: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً لأولياء الأمر من الحكام ، لأنّه على نسق الخطاب في قوله تعالى: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً والمراد بالشهادة الإخبار بحق للغير على الغير أمام الحاكم ، ولفظ (شهادة) نكرة واقعة في سياق النهي ، فيكون عاما ، وظاهر العموم فيه يقتضي أنّ شهادة القاذف مردودة سواء أكانت واقعة منه قبل القذف أم بعد القذف ، وكذلك شهادة من قذف وهو كافر ، ثم أسلم. ومن قذف وهو عبد ، ثم أعتق: كل هؤلاء لا تقبل شهادتهم بمقتضى العموم في اللفظ. إلا أنّ الحنفية استثنوا الكافر إذا حدّ في القذف ثم أسلم ، فإنّ شهادته بعد إسلامه تكون مقبولة.
نظروا في ذلك إلى أن الكافر الذي أسلم قد استفاد بالإسلام عدالة لم تكن موجودة من قبل ، فلم تدخل تحت الرد ، والذي دخل تحت الرد إنما هو شهادته التي كان أهلا لها عند القذف ، وهي شهادته على أهل دينه.
واختلف العلماء في ردّ شهادة القاذف: أهو من تمام الحد أم ذلك عقوبة زائدة على الحد؟
فذهب الحنفية «2» إلى أن ردّ شهادته من تمام حده ، ويشهد لهم ظاهر الآية ، فقد رتّبت على القذف بشرطه عقوبتين ، وأوجبت على الإمام استيفاءهما من القاذف ، فكأنّ الظاهر أن مجموعهما حد القذف ، ألا ترى أن الشافعية قد فهموا من
قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة»
أنّ مجموع الجلد والتغريب حد الزاني البكر. وقال مالك والشافعي: الحد هو جلد ثمانين فقط ، وأما رد الشهادة فهو عقوبة زائدة على الحد ، وحجتهم في ذلك أنّ المعروف في الحدود أنها عقوبات بدنية ، ورد الشهادة عقوبة معنوية ، والحدود التي شرعت لحفظ الأرواح والدين والعرض والعقل والمال كلها عقوبات بدنية محسوسة ، وحد القذف شرع لصيانة العرض ، فكان إلحاقه بالأعم الأغلب أولى.
وأيضا
فقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لهلال بن أمية: «البينة أو حدّ في ظهرك»
يدلّ على أنّ الجلد هو تمام الحد ، إذ لو كان رد الشهادة من تمام الحد لما صحّ بأن يقول: «أو حد في ظهرك» لأن رد الشهادة لا يكون في ظهره ، بل ولا في سائر جسمه ، واتفاق الصحابة على أنّ حد السكران ثمانون جلدة ، وعلى أنّه مثل حد المفتري يدل على أن حدّ المفتري هو الجلد فقط ، إذ لو كان ردّ الشهادة من الحد في القذف لكان من الحد في السكر ، ولوجب رد شهادة من سكر ، ولم يقل بذلك أحد.
(1) انظر أحكام القرآن للإمام أبي بكر الجصاص (3/ 280) .
(2) انظر الهداية شرح بداية المبتدي (1/ 405) .