فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 311447 من 466147

وهذا القول ليس بسديد لأنّه يصادم العرف واللغة ، ألا تراه لو حلف لا يزني فلاط أو بالعكس لم يحنث ، وكيف يكون اللواط زنى ، وقد اختلف الصحابة في حكمه ، وهم أعلم باللغة وموارد اللسان.

وقال بعض آخر من الشافعية: اللواط غير الزنى ، إلا أنه يقاس عليه بجامع كون الطبع داعيا إليه فيناسب الزاجر ، وهذا أيضا ليس بسديد ، لأنه بعد تسليم أن الطبع يدعو إلى اللواط فإنّ الزنى أكثر وقوعا ، وأعظم ضررا لما يترتب عليه من فساد الأنساب ، فكان الاحتياج فيه إلى الزاجر أشد وأقوى.

ولعل أقوى أدلة الشافعي فيما ذهب إليه ما

رواه أبو موسى الأشعري عنه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» «1»

فإنّ هذا الخبر إن لم يدل على اشتراك اللواط والزنى في الاسم والحقيقة فلا أقل من اشتراكهما في الحكم ، وبقول الشافعي هذا قال أبو يوسف ومحمد.

والقول الثاني من قولي الشافعي في حد اللائط: إنه يقتل: إما بحز الرقبة كالمرتد ، وإما بالرجم ، وهو مروي عن ابن عباس ، وقول أحمد وإسحاق ، ورواية عن مالك ، وإما بالهدم عليه ، ويروى عن أبي بكر الصديق ، وإما بالرمي من شاهق ، وهو مشهور مذهب مالك.

وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: ليس في اللواط «2» حد ، بل فيه تعزير ، لأنه وطء لا يتعلق به المهر ، فلا يتعلق به الحد ، ولأنه لا يساوي الزنى في الحاجة إلى شرع الحد ، لأن اللواط لا يرغب فيه المفعول به طبعا ، وليس فيه إضاعة النسب ، وأيضا

فقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان ، وكفر بعد إيمان ، وقتل نفس بغير حق» «3»

قد حظر قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث ، وفاعل ذلك خارج عن ذلك ، لأنه لا يسمى زانيا ، وأنت تعلم أنّه لم يثبت عنه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قضى في اللواط بشي ء ، لأنّ هذا المنكر لم تكن تعرفه العرب ، ولم يرفع إليه صلّى اللّه عليه وسلّم حادثة منه ، ولكن

ثبت عنه أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه أصحاب السنن الأربعة «4»

وإسناده صحيح ، وقال الترمذي: حديث حسن.

(1) رواه السيوطي في الجامع الصغير والدر المنثور.

(2) انظر الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني (1/ 389) .

(3) سبق تخريجه.

(4) رواه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 47) ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في حد اللوطي حديث رقم (1456) ، وأبو داود في السنن (4/ 153) ، كتاب الحدود ، باب فيمن عمل قوم لوط حديث رقم (4462) ، وابن ماجه في السنن (2/ 856) ، 20 - كتاب الحدود ، 12 - باب من عمل عمل قوم لوط حديث رقم (2561) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت