وكان لكل من جهتيه حكم فإنّه إذا أوجب أعظم الأمرين بجهة خصوصه لا يوجب أدونهما بجهة عمومه: مثاله خروج المني من القبل لمّا أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوص كونه خروج مني لم يوجب أدونهما وهو الوضوء بعموم كونه خارجا ، كذلك زنى المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بخصوص كونه زنى محصن لم يوجب أدونهما وهو الجلد بعموم كونه زنى.
أقوال الفقهاء في النفي
علمت أن الحنفية «1» يقولون: إنّ النفي ليس من الحد في شي ء ، وإنه مفوّض إلى رأي الإمام ، وحجتهم في ذلك ظاهر الآية الكريمة ، فإنها اقتصرت في مقام البيان على مئة جلدة ، فلو كان النفي مشروعا لكان ذلك نسخا للكتاب ، وجميع ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في النفي لم يخرج عن كونه من أخبار الآحاد ، وأخبار الآحاد لا تقوى على نسخ الكتاب ، ولو كان النفي حدّا مع الجلد لكان من النبي صلّى اللّه عليه وسلّم توقيف للصحابة ، لئلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أنّ الجلد هو جميع الحد ، ولوجب أن يكون وروده في وزن ورود نقل الآية وشهرتها. فلما لم يكن خبر النفي بهذه المنزلة ، بل كان وروده من طريق الآحاد ثبت أنه ليس بحد.
وقد روى الستة «2» غير النسائي عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي اللّه عنهما قالا: سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: «إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير» .
قال مالك: الضفير الحبل ، وفي رواية: «فليجلدها ولا تثريب عليها»
فظاهر الحديث أنّ الجلد هو تمام الحد ، ولو كان النفي من الحد لذكره النبي صلّى اللّه عليه وسلّم.
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه غرّب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر ، فلحق بهر قل فقال عمر: لا أغرب بعدها أحدا ولم يستثن الزنى.
وروي عن علي كرّم اللّه وجهه أنه قال في البكرين إذا زنيا: إنهما يجلدان ولا ينفيان ، وإنّ نفيهما من الفتنة.
فإذا كانت الأخبار المثبتة للنفي معارضة بما سمعت ، وهي بعد لم تخرج عن كونها أخبار آحاد ، فليس بجائز أن نزيد في حكم الآية بهذه الأخبار ، لأنّه يوجب
(1) انظر الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني (1 - 2/ 386) .
(2) رواه مسلم في الصحيح (3/ 328) ، 29 - كتاب الحدود ، 6 - باب رجم اليهود حديث رقم (20/ 1703) ، والبخاري في الصحيح (8/ 37) ، 87 - كتاب الحدود ، 21 - باب إذا زنت الأمة حديث رقم (6839) ، والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 30) ، كتاب الحدود ، باب الرجم حديث رقم (1433) ، وأبو داود في السنن (4/ 155) ، كتاب الحدود ، باب في الأمة تزني حديث رقم (4469) ، وابن ماجه في السنن (2/ 857) ، 20 - كتاب الحدود ، 14 - باب إقامة الحدود حديث رقم (2565) .