"فضفرناها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها"
وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم:
"نقضنه ثم غسلنه، فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها، وألقيناها خلفها"
وفي رواية:"ومشطناها ثلاثة قرون"
نقل الحافظ في الفتح (3/ 134) عن ابن دقيق العيد- رحمه الله- قال في الحديث السابق:
فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرها.
16 -وضع الطيب المسحوق في مفاصل الميت:
يرى بعض أهل العلم أن يوضع الطيب المسحوق في مفاصل الميت ومغابنه، وهي المواضع التي تنثني من الإنسان: كطي الركبتين وتحت الإبطين وأصول الفخذين؛ لأنها مواضع الوسخ، ويتبع بإزالة الوسخ والدرن منها من الحي، ويتبع بالطيف من المسك والكافور مواضع السجود.
(انظر المغني لابن قدامة:2/ 468)
قال إبراهيم النخعي:
يُوضع الحنوط على أعظم السجود، والجبهة، والراحتين، والركبتين، وصدور القدمين.
والحقيقة أنه ليس هناك دليل صحيح يؤيد ذلك ولا ينافيه، إنما هو من باب التنظيف. والله أعلم.
17 -وأخيرًا:
يرى بعض العلماء كالشافعي في كتابه الأم (1/ 249) ، والنووي في المجموع (5/ 168) :
أنه بعد الفراغ من الغُسْل أن تُرد اليدان فيلصقا بالجنبين ويُصف القدمان، ويلصق أحد الكعبين بالآخر، ويُضم الفخذان. وبعد الانتهاء من الغسل تبدأ عملية التكفين.
-مختصر صفة الغسل: