فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 370

"فضفرناها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها"

وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم:

"نقضنه ثم غسلنه، فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها، وألقيناها خلفها"

وفي رواية:"ومشطناها ثلاثة قرون"

نقل الحافظ في الفتح (3/ 134) عن ابن دقيق العيد- رحمه الله- قال في الحديث السابق:

فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرها.

16 -وضع الطيب المسحوق في مفاصل الميت:

يرى بعض أهل العلم أن يوضع الطيب المسحوق في مفاصل الميت ومغابنه، وهي المواضع التي تنثني من الإنسان: كطي الركبتين وتحت الإبطين وأصول الفخذين؛ لأنها مواضع الوسخ، ويتبع بإزالة الوسخ والدرن منها من الحي، ويتبع بالطيف من المسك والكافور مواضع السجود.

(انظر المغني لابن قدامة:2/ 468)

قال إبراهيم النخعي:

يُوضع الحنوط على أعظم السجود، والجبهة، والراحتين، والركبتين، وصدور القدمين.

والحقيقة أنه ليس هناك دليل صحيح يؤيد ذلك ولا ينافيه، إنما هو من باب التنظيف. والله أعلم.

17 -وأخيرًا:

يرى بعض العلماء كالشافعي في كتابه الأم (1/ 249) ، والنووي في المجموع (5/ 168) :

أنه بعد الفراغ من الغُسْل أن تُرد اليدان فيلصقا بالجنبين ويُصف القدمان، ويلصق أحد الكعبين بالآخر، ويُضم الفخذان. وبعد الانتهاء من الغسل تبدأ عملية التكفين.

-مختصر صفة الغسل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت