فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 370

14 -ينشف الميت بعد الانتهاء من الغسل:

قال النووي في المجموع (5/ 176) : قال الشافعي والأصحاب:

فإذا فرغ من غسله، استحب أن ينشف بثوبٍ تنشيفًا بليغًا، وهذا لاخلاف فيه.

وقال ابن قدامة في المغني (2/ 464) شرح مسألة"وينشفه بثوب":

جملته: أنه إذ فرغ الغاسل من غسل الميت، نشفه بثوبٍ لئلا يبل أكفانه.

وقال الشافعي في الأم (1/ 249) :

ثم يسجى في ثوب، فإذا جف صير في أكفانه.

15 -يرجل شعر الرجل، ويضفر شعر المرأة:

-بالنسبة للرجل:

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في الفتح، وكذا الإمام النووي في شرحه لمسلم: عند شرحهما لحديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ عندما قالت:"مشطناها ثلاثة قرون"

وهو بتخفيف المعجمة، أي: سرحناها بالمشط، وفيه حجة للشافعي ومَنْ وافقه على استحباب تسريح الشعر. أهـ بتصرف

ـ وذهب البعض إلى كراهية ترجيل الشعر: وهذا منقول عن الإمام أحمد، والعلة في الكراهة: لأن هذا يخالف الرفق، ولا يؤمن مع نتف الشعر.

ونقول: أنه يمشط لحديث أم عطية، ولكن يمشط برفق.

جاء في أحكام الجنائز صـ 48:

يرجل شعر الميت ترجيلًا خفيفًا رفيقًا، وذلك لرأسه ولحيته جميعًا. أهـ

-وأما بالنسبة للمرأة:

فقد مر بنا أنه ينقض شعرها قبل الغسل، وبعد الانتهاء من الغسل يُضَّفَرُ شعرها ثلاث ضفائر: قرنيها وناصيتها، أي كل جانب من جانبي الرأس ضفيرة، والناصية ضفيرة، ثم تُجعل الضفائر خلفها.

ففي البخاري من حديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ قالت:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت