14 -ينشف الميت بعد الانتهاء من الغسل:
قال النووي في المجموع (5/ 176) : قال الشافعي والأصحاب:
فإذا فرغ من غسله، استحب أن ينشف بثوبٍ تنشيفًا بليغًا، وهذا لاخلاف فيه.
وقال ابن قدامة في المغني (2/ 464) شرح مسألة"وينشفه بثوب":
جملته: أنه إذ فرغ الغاسل من غسل الميت، نشفه بثوبٍ لئلا يبل أكفانه.
وقال الشافعي في الأم (1/ 249) :
ثم يسجى في ثوب، فإذا جف صير في أكفانه.
15 -يرجل شعر الرجل، ويضفر شعر المرأة:
-بالنسبة للرجل:
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في الفتح، وكذا الإمام النووي في شرحه لمسلم: عند شرحهما لحديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ عندما قالت:"مشطناها ثلاثة قرون"
وهو بتخفيف المعجمة، أي: سرحناها بالمشط، وفيه حجة للشافعي ومَنْ وافقه على استحباب تسريح الشعر. أهـ بتصرف
ـ وذهب البعض إلى كراهية ترجيل الشعر: وهذا منقول عن الإمام أحمد، والعلة في الكراهة: لأن هذا يخالف الرفق، ولا يؤمن مع نتف الشعر.
ونقول: أنه يمشط لحديث أم عطية، ولكن يمشط برفق.
جاء في أحكام الجنائز صـ 48:
يرجل شعر الميت ترجيلًا خفيفًا رفيقًا، وذلك لرأسه ولحيته جميعًا. أهـ
-وأما بالنسبة للمرأة:
فقد مر بنا أنه ينقض شعرها قبل الغسل، وبعد الانتهاء من الغسل يُضَّفَرُ شعرها ثلاث ضفائر: قرنيها وناصيتها، أي كل جانب من جانبي الرأس ضفيرة، والناصية ضفيرة، ثم تُجعل الضفائر خلفها.
ففي البخاري من حديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ قالت: