فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 370

لقوله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في صحيح البخاري ومسلم عندما قال لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه:

"الثلث والثلث كثير"

الحديث بطوله في صحيح البخاري ومسلم عن سعد بن أبى وقاص - رضي الله عنه - قال:

"قلت يا رسول الله: أوصِي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"

ـ الشطر: النصف.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:

"وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير".

جـ- ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين:

فإن لم يوجد فرجلين من غير المسلمين

لقوله تبارك وتعالى:

{يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}

(المائدة:106)

د- ويجب عليه أن يُوصِي أن يُجَهَز ويُدْفَن على السنة

قال النووي - رحمه الله - في الأذكار:

ويستحب له استحبابًا مؤكدًا أن يوصيهم اجتناب ما جرت به العادة من البدع في الجنائز.

هـ- ويحرم الإضرار في الوصية:

كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الورث، أو يفضل بعضهم على بعضهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت