فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 370

-وله أن يسلم تسليمة واحدة:

فقد صح عن ابن عمر وواثلة بن الأسقع: أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة.

(انظر مصنف ابن أبى شيبة)

وروي ذلك عن عليّ وابن عباس وجابر وأبى هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفى، وبه قال سعيد بن جبير، وابن سيرين، وأبو أمامة بن سهل، والقاسم بن محمد، والحارث، وإبراهيم النخعي، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وهو قول مَرْوِيٌّ عن الشافعي. وحجتهم:-

ما أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني وحسنه الألباني عن أبى هريرة - رضي الله عنه:

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة، فكبر عليها أربعًا، وسلم تسليمة واحدة."

ويستحب أن يفعل هذا تارة وهذا تارة أخرى، حتى لا تهجر أحدهن.

فائدة:

يرى بعض أهل العلم: أن الإمام يسلم سرًا وكذلك المأمومين.

واستدلوا بحديث أخرجه البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس - رضي الله عنهما:

"أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفيفة".

وعند البيهقي من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما:

"أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت