فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 370

تنبيهات:

1 ـ ذهب الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ:

إلى أن الصلاة على الطفل ليس على الوجوب، إنما هو مشروع فقط،

وقد ذهب إلى ذلك أيضًا ابن حزم ودليلهما:-

ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس - رضي الله عنه:

أنه سئل: صَلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدرى""

ولو كان صلى عليه لم يخف ذلك على أنس - وقد خدمه عشر سنين

وأخرج أبو داود وأحمد من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:

"مات إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يصلِّ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"

"حديث ضعيف جدًا"... (قال المناوي في فيض القدير(1/ 199) : قال أحمد: وهذا الحديث منكر جدًا)

والحديث ضعيف وعلى فرض صحته فقد أجاب العلماء ـ رحمهم الله ـ بعدة أجوبة

ذكرها صاحب كتاب عون المعبود حيث قال في شرحه لقول عائشة:"فلم يصلِّ عليه"

قال: كان بعض أهل العلم يتأول ذلك على أنه إنما ترك الصلاة عليه لأنه قد استغنى إبراهيم عن الصلاة عليه بنبوة أبيه، كما استغنى الشهداء بقربة الشهادة عن الصلاة عليهم. أهـ

وقال الزيلعي في نصب الراية، وكذا قال الزركشي:

ذكروا في ذلك وجوهًا منها:-

أنه لا يُصلِّي نبي على نبي، وقد جاء أنه لو عاش لكان نبيًا. ومنها: أنه شغل لصلاة الكسوف،

وقيل: المعنى إنه لم يصلِِّ عليه بنفسه، وصلَّى عليه غيره. وقيل: إنه لم يصلِّ عليه في جماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت