فهرس الكتاب

الصفحة 9980 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (17471)

س1: العاملون في مجال بيع وشراء الأحجار الكريمة (ألماس) عندنا هنا في أفريقيا الوسطى لهم نوع من التعامل، وهو كالآتي: يقوم شخص ما بإعطاء أدوات الحفر والبحث والتنقيب عن ألماس للعمال، ويدفع لهم نفقات معيشتهم فترة استمرارهم في البحث عن ألماس، ثم بعد ذلك إذا قدر الله للعمال أن حصلوا على ألماس في فترة ذلك البحث والحفر، يقوم الشخص الذي تولى الإنفاق عليهم وإعطائهم آلات الحفر بشراء ألماس منهم، وليس للعمال أن يبيعوا ألماس لأحد غيره، ويحسب المشتري ما بذله وأنفقه عليهم من قيمة الألماس، وهذا كله يتم بمعرفة الطرفين، الممول والعمال، وموافقتهم، وإن لم يحصلوا شيء في بحثهم وحفرياتهم خسر الشخص الممول ما أنفقه عليهم، وخسر العمال جهودهم وطاقاتهم في البحث. وسؤالي الآن: ما الحكم الشرعي في هذا النوع من التعامل؟

ج1: هذا العقد لا يصح لاشتماله على قرض جر منفعة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت