فهرس الكتاب

الصفحة 15213 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (1782)

س1: إذا قدم ضيف على شخص وخشي الضيف أن يتكلف صاحبه له فقال: علي الطلاق أو علي الحرام إن ذبحت، ثم ذبح صاحب البيت، فما الحكم؟

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن من حلف بالطلاق أو الحرام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت