فهرس الكتاب

الصفحة 15751 من 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3055)

س 4: فيه رجل وأخوه الكبير عنده ولد، والصغير عنده ولد، ولد الكبير زائد على ولد الصغير، وعند الفطام للولد الكبير امرأة أخيه الصغير قالت: إنها كانت نائمة، ثم جاءها ولد الكبير بعد الفطام ورضع منها مرة واحدة، وليس عن طريقة جوع. وإنه مفطوم وله ثلاث سنوات، هل يجوز أن يتزوج من بنات عمه أم يحرمن بسبب الرضاعة؟

ج 4: إذا كان الواقع ما ذكر من الرضاع مرة واحدة وسن الرضيع ثلاث سنوات- جاز لهذا الرضيع أن يتزوج من بنات عمه اللاتي رضع من أمهن واللاتي لم يرضع من أمهن؛ لأن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [1] ولما ثبت من قول عائشة رضي الله عنها: (كان

(1) سورة البقرة الآية 233

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت