فهرس الكتاب

الصفحة 4581 من 20582

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6592)

س5: هل تجوز القراءة في الصلاة أن تكون القراءة الأولى سورة قصيرة أم سورة طويلة، حيث إن كثيرا من الناس يقرأ سورة قصيرة في الأولى وفي الثانية أطول منها؟

ج5: من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح [1] » متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وإن ساوى

(1) الإمام أحمد 5 / 310 والبخاري 1 / 185، 189، ومسلم 4 / 171 وأبو داود 1 / 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت