فهرس الكتاب

الصفحة 12932 من 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3079)

س4: إذا لبست المرأة فغطت رأسها وكشفت وجهها ولبست الجلباب حتى الكعبين للقدم ويديها حتى نصف الذراع هل تكون بهذا لبست اللبس المشروع للمرأة؟

ج4: اللبس المشروع للمرأة أن تستر نفسها، وجهها ويديها وسائر جسمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت