السؤال الأول من الفتوى رقم (16384) :
س1: اتفقنا أنا ورجل أن اشتري له سيارة، فقلت له: هي من المعرض بـ (50000) خمسين ألف ريال، وإذا أحضرتها لك تدفع لي (60000) ستين ألف ريال. فهل هذا حلال؟
ج1: لا بأس ببيع السيارة أو غيرها من السلع، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط؛ وذلك لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [1]
(1) سورة البقرة الآية 275