فهرس الكتاب

الصفحة 9472 من 20582

السؤال التاسع عشر من الفتوى رقم (19637)

س19: ما حكم بيع قطعة كانت جهازا أو غيره، وهو مكسور أو غير صالح للعمل، دون الإشعار بذلك أثناء الحراج، وهل من حق المشتري إعادتها بعد علمه بذلك؟

ج19: إذا كان في السلعة عيب ينقص قيمتها، أو عينها نقصا يحصل به غبن المشتري؛ فإنه يحرم على البائع إخفاؤه عن المشتري، فإذا كان العيب موجودا في السلعة قبل عقد البيع، ولم يعلم به المشتري إلا بعد تمام عقد البيع فله الخيار بين إمساك المبيع وأخذ أرشه، وهو قسط ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة، فيقوم المبيع صحيحا، ثم يقوم معيبا، ويأخذ المشتري من البائع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت