فهرس الكتاب

الصفحة 12929 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (6615)

س1: ما حكم لبس الشراب الذي يوضع في يد المرأة، وكيفية الوضوء عليه؟

ج1: يجوز للمرأة لبس الشراب في اليد إلا في حالة الإحرام، وإذا أرادت الوضوء نزعته وغسلت يديها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت