فهرس الكتاب

الصفحة 18445 من 20582

الرابع من الفتوى رقم (4900)

س4: هل يجوز لبس الشورت (السروال القصير) للسباحة رغم أن هذا الشورت يظهر جزءا من الفخذين والسرة؟

ج 4: إذا كانت السراويل ساترة للعورة الواجب سترها وهي ما بين السرة والركبة للذكر، وهي واسعة وغير واصفة للبشرة جاز لبسها، وإن كانت غير ساترة فلا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت