فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 20582

فتوى رقم (4885) :

س: يوجد لدينا آلة تصوير مستندات وصكوك أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات التي تحمل صورا وما شابهها هل هو مباح؟ والسلام.

ج: إن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله [1] » متفق عليه وفي حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم [2] »

(1) صحيح البخاري اللباس (5954) ، سنن ابن ماجه اللباس (3653) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) .

(2) صحيح البخاري البيوع (2225) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2110) ، سنن الترمذي اللباس (1751) ، سنن النسائي الزينة (5358) ، سنن أبو داود الأدب (5024) ، مسند أحمد بن حنبل (1/308) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت