فهرس الكتاب

الصفحة 8229 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (968)

س2: أنا أسكن مدينة الطائف، وكل شهرين أو ثلاثة أقوم بأداء العمرة تطوعا، فهل طواف الوداع واجب علي أم لا؟

ج2: اختلف أهل العلم في بيان المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت [1] » رواه مسلم؛ هل المراد به من نفر من مكة بعد انقضاء أعمال الحج وهو حاج، أو من نفر منها بعد إنهاء أعمال حجه إن كان حاجا، وأعمال عمرته إن كان معتمرا، أو أن المقصود من نفر من مكة مطلقا، سواء كان حاجا

(1) صحيح مسلم الحج (1327) ، سنن أبو داود المناسك (2002) ، سنن ابن ماجه المناسك (3070) ، سنن الدارمي المناسك (1932) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت