فهرس الكتاب

الصفحة 3409 من 20582

لا يجوز صبغ اللحية بالسواد

الفتوى رقم 1444

س: هل يجوز صبغ اللحية بالسواد؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

لا يجوز أن يصبغ الرجل لحيته بالسواد لورود الأمر باجتنابه والنهي عن فعله فقد روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله قال: «أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد [1] » وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة [2] » لكن يستحب تغيير الشيب بغير السواد لحديث جابر المذكور.

(1) أحمد 3 / 338، 6 / 349، ومسلم 3 / 1663 برقم (2102 -79-) ، وأبو داود 4 /85 برقم (4204) .

(2) أحمد 1 / 273، وأبو داود 4 / 87 برقم (4212) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت