السؤال الثاني من الفتوى رقم (5133)
س2: ما حكم الخروج من المسجد بعد النداء، وهل الحكم واحد في من كان في مبنى داخل حدود المسجد لكنه لا يصلى فيه، وعند خروجه يمر بساحة المسجد؟
ج2: لا يجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو إليه الضرورة حتى يصلي؛ لحديث أبي هريرة أنه «رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم [1] » رواه مسلم في صحيحه، والذي في
(1) الإمام أحمد 2 / 410، 416، 471، 506، 537، ومسلم 5 / 157 (ط: دار الفكر) ، والنسائي 2 / 29 (دار إحياء التراث العربي - بيروت) .