السؤال الأول من الفتوى رقم (2768)
س1: الرجل يحترف الموسيقى ويقتات منها كأجواق الإذاعات مثلا، ما حكم الله؟
ج 1: لا يجوز للمسلم أن يحترف الموسيقى، والكسب الذي يحصل عليه محرم، وينبغي له أن يحترف حرفة يكون كسبها طيبا؛ لكونها من آلات اللهو المحرمة التي دل الكتاب والسنة على تحريمها، مثل قوله تعالى: