فهرس الكتاب

الصفحة 10106 من 20582

الفتوى رقم (13123)

س: أنا رجل كنت أجمع التبرعات من الناس والصدقات والزكوات، وأنا رجل ليس لي دخل، فكنت آخذ من هذه الأموال فندمت على أخذ هذه الأموال وتبت إلى الله سبحانه من أن آخذ شيئا بعدها، وعندما حسبت ما أخذته وجدته 68000 ريال، وأنا الآن خائف من الله من إثم هذه الأموال، فأرجو من الله ثم منكم إفادتي ماذا أعمل، هل أخبر أهل هذه الأموال بما فعلته أم أقسط هذه الأموال على حسب راتبي الذي يبلغ 1500 ريال؟ وهل فيها زكاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: يجب عليك إيصال الأموال التي أخذت إلى من جمعتها منهم، مع التوبة إلى الله عز وجل، فإن لم تتمكن من ردها إلى أصحابها فتصدق بها على الفقراء بقدر ما تستطيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت