فهرس الكتاب

الصفحة 4192 من 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8502)

س4: رجل قام من نومه وهو جنب ولم يبق على شروق الشمس إلا القليل أي لا يكفيه الوقت للاغتسال وصلاة الفجر فماذا عليه أن يفعل؟

جـ4: يغتسل من الجنابة ولو طلعت الشمس، ثم يصلي الفجر، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك [1] » . وأمره صلى الله عليه وسلم لمن استيقظ من النوم وتذكر بعد النسيان بالصلاة، أمر بها

(1) موطأ مالك وقوت الصلاة (26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت