فهرس الكتاب

الصفحة 20197 من 20582

الفتوى رقم (6976)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من: عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، المقيد بإدارة البحوث برقم (773) في 29 \ 3 \ 1404 هـ ونصه:

ورد إلينا خطاب مدير فرع الشئون الدينية للقوات المسلحة بالطائف رقم (144) وتاريخ 6 \ 3 \ 1404 هـ الذي يسأل فيه عن جواز قتل القطط بواسطة السم أو أي مبيدات أخرى، خاصة إذا كانت مؤذية، أو تسبب نقل بعض الأمراض، كما هو شأن تلك الموجودة في سكن موظفي مستوصفات القاعدة الجوية بالطائف.

نأمل إفادتنا بالفتوى الشرعية في ذلك وفقكم الله.

وأجابت بما يلي:

لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية، أو بها أمراض ضارة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت