فهرس الكتاب

الصفحة 17836 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6591)

س2: نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله، وحينما رزقه الله ولدا أسماه عبد العزيز.

فماذا عليه في هذا؟

ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر لزمته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت