فهرس الكتاب

الصفحة 9595 من 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18937)

س3: هل يجوز بيع الملح بالدين (الاستدانة) ؟

ج3: لا يجوز بيع الملح بالملح إلا متساويا ويدا بيد، أما بيع الملح بجنس ربوي آخر، كالبر والشعير والتمر، فيجوز فيه التفاضل، ولا يجوز التفرق قبل القبض؛ لحديث عبادة بن الصامت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت