فهرس الكتاب

الصفحة 18521 من 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7903)

س 4: هل يجوز للشاب لبس سلسلة فضية في عنقه أو يعتبر هذا من التشبه بالنساء؟

ج 4: لا يجوز لبسه ذلك؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبسه، ونهيه أيضا عن تشبه الرجال بالنساء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت