السؤال الرابع من الفتوى رقم (6341)
س 4: ما رأي الإسلام في خصي الحيوان؟
ج 4: يجوز ذلك للمصلحة، لورود الدليل في ذلك، أخرج الإمام أحمد والحاكم، عن أبي رافع رضي الله عنه قال: «ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجيين خصيين [1] » . . . وقال في (مجمع
(1) (مسند أحمد) 6 / 8