فهرس الكتاب

الصفحة 6561 من 20582

السؤال السادس من الفتوى رقم (9564)

س6: هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول، أم لا؟

ج6: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت