فهرس الكتاب

الصفحة 15440 من 20582

السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (4091)

س 17: ما حكم ولد تلاعن أبواه أهو زنيم أم ابن حلال؟

ج 17: إذا تم اللعان الشرعي يلحق بأمه ولا يلحق بمن لاعن أمه، ولا توارث بينهما كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت