الفتوى رقم (16214)
س: ما حكم بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر، هل جائز بيعه قبل صلاحه؟ أرجو إرشادنا عن ذلك.
ج: بيع ثمر النخل قبل أن يؤبر لا يجوز، وهكذا بعد التأبير لا يجوز بيعه وحده حتى يبدو صلاحه، أما إذا باعه مع أصله -أي: مع النخل- فلا بأس؛ لأنه حينئذ يكون تابعا للأصل، لا مستقلا وحده؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري [1] » متفق على صحته.
(1) مالك 2 / 617، والشافعي 2 / 148، وأحمد 2 / 6، 9، 45، 63، 78، 82، 102، والبخاري 3 / 35، 81، 173، ومسلم 3 / 1172، 1173، برقم (1543) ، وأبو داود 3 / 713 - 715 برقم (3433) ، والترمذي 3 / 546 برقم (1244) ، والنسائي 7 / 296، 297 برقم (4635، 4636) ، وابن ماجه 2 / 745، 746 برقم (2210 - 2212) ، وابن أبي شيبة 7 / 112، والطيالسي (ص / 249) برقم (1805) ، وابن حبان 11 / 289 - 291 برقم (4922 - 4924) ، وأبو يعلى 9 / 307 - 308، 365، 10 / 172، والطبراني في (الأوسط) 1 / 245 برقم (383) (ت: الطحان) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 26، وابن الجارود 2 / 201 برقم (628) ، والبيهقي 5 / 297، 298، 324، 325، 325 - 326، 326، والبغوي 8 / 101 برقم (2084) .