فهرس الكتاب

الصفحة 9545 من 20582

الفتوى رقم (14572)

س: أملك بعض الأثاث في المحل، وغيره لا أملكه، وعندما يأتي زبون يطلب شيئا غير موجود أضطر إلى شراء السلعة المطلوبة من أقرب محل. ثانيا: أنا لا اشترط مقدما في الدفع حتى يستلم الزبون السلعة، أو إذا لم يردها تركها حتى يأتي غيره، فإذا وافق أعطيته الشروط حتى يكون البيع برضا الجميع، هل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت