فهرس الكتاب

الصفحة 15342 من 20582

الفتوى رقم (3554)

س: صار بيني وبين زوجتي جدال، وقلت وأنا فاقد أعصابي وشعوري: (أنت تحرمين علي مثلما تحرم علي أمي، ولا جسدي يلمس جسدك ما دمت على قيد الحياة)

ج: إن كنت أردت بهذا الكلام الطلاق، فيقع به منك عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا طلقتان، ولم تلحقه، وإن كنت ما أردت به طلاقا فعليك كفارة الظهار وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة ولا يقع به عليك طلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت