فهرس الكتاب

الصفحة 4455 من 20582

التصفيق

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7774)

س2: هل يجوز التصفيق داخل المسجد تكريما للمحاضر أو الخطيب في الحفلات التي تقام في المناسبات؟

ج2: لا يجوز التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا ناب الإمام شيء في صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء [1] » . ولأن تصفيق الرجال من عمل أهل

(1) أخرجه أحمد 5 / 330، والبخاري 1 / 165 كتاب الأذان باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، ومسلم 1 / 316 كتاب الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة، وأبو داود 1 / 247 كتاب الصلاة باب التصفيق في الصلاة والنسائي 2 / 78 كتاب الإمامة باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت